السيد اليزدي
635
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
فصل : من المحرّمات الأبدية التزويج حال الإحرام لا يجوز للمحرم أن يتزوّج امرأة محرمة أو محلّة ؛ سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام ؛ سواء كان الوكيل محرماً أو محلًاّ وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله ، وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله مع كونها حاله ؛ بناءً على النقل ، بل على الكشف « 1 » الحكمي ، بل الأحوط مطلقاً ، ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة ، وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً ؛ سواء دخل بها أو لا ، وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى ؛ دخل بها أو لم يدخل ، لكن العقد باطل على أيّ حال ، بل لو كان المباشر للعقد محرماً بطل وإن كان من له العقد محلًاّ ، ولو كان الزوج محلًاّ وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد ، لكن هل يوجب الحرمة الأبدية ؟ فيه قولان ، الأحوط الحرمة ، بل لا يخلو عن قوّة ، ولا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب ، أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة . ( مسألة 1 ) : لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم ، لكن كان غافلًا عن كونه محرماً ، أو ناسياً له ، فلا إشكال في بطلانه ، لكن في كونه محرّماً أبداً إشكال ، والأحوط ذلك . ( مسألة 2 ) : لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج
--> ( 1 ) - على الأحوط فيه .